نزيه حماد
67
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* اعتمال يقال في اللغة : اعتمل فلان ؛ أي عمل بنفسه ، وأعمل رأيه وآلته . وقد جاء في حديث خيبر : « دفع إليهم أرضهم على أن يعتملوها من أموالهم » . قال ابن الأثير : الاعتمال ، افتعال ، من العمل ؛ أي أنهم يقومون بما تحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك . * ( القاموس المحيط ص 1339 ، النهاية لابن الأثير 3 / 300 ) . * اعتياض الاعتياض في اللغة والاستعمال الفقهي : أخذ العوض ، وهو البدل . وهو يجري في كلّ ما يملكه الإنسان من عين أو دين أو حقّ أو منفعة في إطار نصوص الشرع وقواعده العامة . قال الكاساني : العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينا ، وقد يكون دينا ، وقد يكون منفعة ، إلّا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . أما موجبات الاعتياض ، فقد يكون سببه عقدا من عقود المعاوضات المالية المحضة كالبيع والإجارة ، أو من عقود المعاوضات غير المحضة كالمكاتبة والخلع ، وقد يكون سببه إتلاف المال أو إلحاق ضرر مالي بالغير بحسب ما هو مقرر في قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي . * ( المصباح 2 / 523 ، بدائع الصنائع 6 / 42 ، منح الجليل 4 / 607 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 112 ) . * إعدام العدم في اللغة : الفقدان . وغلب على فقدان المال . ويقال : أعدم الرجل ؛ إذا افتقر . غير أنّ الإعدام أبلغ في الفقر ، لأنّ المعدم هو الذي لا يجد شيئا . وأصله من العدم ، وهو خلاف الوجود ، فمن أعدم فكأنه صار ذا عدم . وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس مدلولها اللغوي ، حيث قسّموا الإعسار إلى إعدام وإقلال ، والمدين المعسر إلى معدم ومقلّ ، وقالوا : المعدم : هو من نفد ماله كلّه ، فلم يبق له ما ينفقه على نفسه وعياله ، فضلا عمّا يكفيه لوفاء دينه . أما المقلّ : فهو الذي يملك بعض المال ، ولكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف وقضاء دينه إلّا بضرر أو مشقّة وضيق . * ( القاموس المحيط ص 1466 ، المصباح 2 / 471 ، الفروق للعسكري ص 171 ، المعتصر من المختصر 2 / 30 ، المقدمات الممهدات 2 / 307 ، ميارة على العاصمية 2 / 233 ، فقه اللغة للثعالبي ص 52 ) . * إعسار أصل معنى الإعسار في اللغة :